صرح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتضمن ضمانات قانونية تحكم إجراءات المراقبة التي تتم بناءً على موافقة قضائية. حيث تنص المادة على أنه لا يمكن أن يتم أي أمر يتعلق بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية إلا بعد صدور إذن قضائي مسبب من قاضي جزئي، وهذا الإجراء مشروط بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن يتم هذا الإجراء بشكل عشوائي أو في حالات غير محددة.
وأوضح رضوان أن المادة تضمن الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة، حيث يكون الإذن القضائي مسبباً ومحدداً. كما حددت المادة مدة أقصى للمراقبة تصل إلى ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور التي تشترط تحديد مدة المراقبة في الأمر القضائي، وليس تحديد حد أقصى للمدة في جميع الحالات، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في قضيتها الشهيرة رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بتاريخ 1/12/2018.
وفي سياق التحديثات القانونية، أشارت المادة إلى التوسع في الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي تشهده وسائل الاتصال الحديثة.
كما أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن إتاحة المراقبة بشكل عشوائي وغير محدد هو غير دقيق، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين التي تمس الحقوق الشخصية.
وأوضحت المقارنة بين المادة الجديدة والقانون القائم أن التعديل في قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تغييرات جوهرية، مثل تعديل سلطة إصدار أمر المراقبة بحيث يصبح بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، بالإضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل التي يمكن مراقبتها.
في الختام، تهدف المادة إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط قانونية صارمة تتفق مع أحكام الدستور وتمنع إساءة استخدام هذه الصلاحيات.