حرر عدد من خريجي المعاهد والكليات الهندسية قضايا ضد نقابة المهندسين لإمتناعها عن قيد أوراقهم بالنقابة،وحملت الدعاوي أرقام ٩١٥٩ لسنة ١١ ق، و ۸۹۸۹ / ۷۹ ق، و١٨٥٢ / ٧٩ ق، حيث أصدرت نقابة المهندسين قرارا بمنع قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من الحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية بنظام ثلاث سنوات شريطة إجتياز الاختبارات المقررة لمعادلة الدبلوم الفني بالثانوية العامة.
وتضمنت عريضة دعوى إحدى الطعون ضد قرار نقابة المهندسين والتي واختصمت نقيب المهندسين، و رئيس لجنة القيد بنقابة المهندسين كلا منهما بصفته بأن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس الهندسة شعبة العمارة بتقدير جيد جدا من معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا بمدينة العبور دفعة مايو ۲۰۲٤ ، وتقدمت بأوراقها لنقابة المهندسين لقيدها بها أسوة بزملائها الا أن النقابة لم تستجب لها وعهدت إلى التسويف لطلبها.
وقال دفاع الطاعنة المحامي أحمد محمد كريم المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن طلب موكلته قوبل بالرفض رغم توافر كافة الشروط اللازمة للقيد بالنقابة بحجة كونها من الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات بالمخالفة لاحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ و قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ .
وأضاف في أوراق الدعوى أن قرار الامتناع عن قبول أوراق الطاعن للقيد بجداول النقابة قد جاء مجحفا بحقوق الطاعن مخالفا للدستور والقانون، مفتقدا لركن السبب والغاية معيبا بعيب النحراف بالسلطة و يضحى إمتناع النقابة عن إجابة طلب الطاعنه قراراً سلبياً مخالفاً لاحكام القانون.
أسباب الطعن
وشملت أوراق الدعوى بأن قرار الامتناع عن قبول أوراق الطاعن للقيد بجداول النقابة جاء مجحفا بحقوق الطاعنة مخالفاً لاحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين وشروط القيد الواردة بالمادة (۳) منه و التي جاءت على سبيل الحصر والتي سبق الإشارة اليها ولهذا يعد هذا الرفض على غير سند من القانون مفتقدا لركن السبب و الغاية ، معيباً بعيب الإنحراف بالسلطة .
وشرح دفاع الطاعنة في أوراق الدعوى بأن النقابة قد امتنعت عن قبول أوراق الطاعنة متعلله في ذلك بعدم حصول الطالبة على الثانوية العامة قبل الحصول على بكالوريوس الهندسة و ذلك مخالفة صريحة لما نص عليه قانون نقابة المهندسين المعمول به و الذى لم يشترط للقيد سوى أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات او المعاهد او على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس الهندسة و هو الشرط الجوهرى الوحيد الذي يمكن التعويل عليه عند القيد بجداول نقابة المهندسين.
وكشف عن أن المادة (۳) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين كانت تنص علي أنه يشترط فيمن يكون عضوا بنقابة المهندسين أن يكون حاصلا علي بكالوريوس في الهندسة من أحد الجامعات المصرية أو علي شهادة معادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم العالي من إحدى الكليات أو المعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو في الخارج ، ثم صدر القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۸۳ مستبدلا نص البند 1 من المادة 3 النص علي أن يكون حاصلا علي بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو علي درجة علمية أجنبية يعتبرها المجلس الأعلي للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ، ثم عدل النص المذكور بمقتضى القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٦، أن يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو علي درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلي للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة.
وأكد أنه تحقق هذا الشرط بشأن الطاعنه لدى تقدمها للقيد بنقابة المهندسين ، بحصولها على بكالوريوس الهندسة شعبة العمارة من معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا دفعة مايو ۲۰۲٤ ، والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى رقم ۱۲۹ بتاريخ ۲۰۱۸/٤/٤ بتجديد معادلة في الهندسة التي يمنحها معهد العبور العالى للهندسة و التكنولوجيا في التخصص هندسة العمارة بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ لائحة التنفيذية في التخصصات المناظرة.
والصادر لصالحة شهادة إعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بتجديد معادلة درجة البكالوريوس في الهندسة التي يمنحها المعهد بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (٤٩) لسنة ۱۹۷۲ ولائحته التنفيذية في التخصصات المناظرة.
وعليه طلب دفاع الطاعنه بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه والمتضمن الامتناع عن قبول أوراق قيد الطاعنه بنقابة المهندسين ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إصدار بطاقة عضوية نقابة المهندسين للطاعنه و تنفيذ الحكم بمسودته و دون إعلان، إلغاء القرار المطعون عليه سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره وما يترتب على ذلك من آثار.