أكد المستشار القانوني محمود العفيفي أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تمثل خطوة هامة في مواجهة الجرائم المتعلقة باستعراض القوة والتلويح بالعنف أو التهديد باستخدام السلاح، والتي تهدف إلى ترويع المواطنين أو فرض السطوة عليهم. وأوضح أن هذه التعديلات تأتي لتشكل حاجزًا قويًا يضمن تحقيق الردع والحفاظ على أمن وحقوق المواطنين.
وخلال ظهوره في برنامج “بالقانون” على قناة الحدث اليوم، أشار العفيفي إلى أن القانون بعد التعديلات يتعامل بصرامة مع كل من يحاول سلب الحقوق أو تهديد الأمن العام، بما في ذلك الأعمال التي تؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي أو المساس بممتلكات الأفراد وسكينتهم. وبيّن أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019 ينص على إحالة الجرائم التي تشمل الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، استنادًا إلى القانون رقم 162 لسنة 1958، لضمان سرعة الردع وتحقيق العدالة.
وأضاف الخبير القانوني أن العقوبات المقررة لهذه الجرائم تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، خصوصًا إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر، أو إذا تم استخدام حيوانات لإثارة الذعر، أو حمل أسلحة وأدوات تهدد حياة وأمن الآخرين. وأكد أن المحكوم عليهم في هذه الجرائم يخضعون للمراقبة لمدة مساوية لفترة العقوبة، وهو ما يعزز من التأكيد على جدية القانون في ردع هذه الأفعال.
أهمية التعديلات لحماية المجتمع
وأشار العفيفي إلى أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز الأمن المجتمعي وحماية حقوق الأفراد، مما يسهم في القضاء على ظاهرة البلطجة التي لطالما كانت تهدد الاستقرار. وأكد أن القانون يوفر حماية شاملة للمواطنين ضد كل أشكال التهديد، سواء كان ذلك بالقول أو الفعل، مشددًا على أهمية تكاتف الجهات المعنية لضمان تطبيق هذه التعديلات بشكل فعّال.