أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التقييم والدراسة لطلاب الثانوي العام ، حيث جاء نص القرار في مادته الأولى على أن يطبق نظام الدراسة والتقييم على طلاب الصفوف الأول، والثاني والثالث، بالمرحلة الثانوية الموضح بهذا القرار، اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٥/۲۰۲٤، وفق الجدول الموضح، لكل صف دراسي.
المادة الثانية
الصف الأول الثانوي
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي:
أولا: المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: “اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات وعلوم متكاملة، والفلسفة والمنطق”.
ثانيا: المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية والتربية الوطنية.
المادة الثالثة
الصف الثاني الثانوي
تنص المادة الثالثة من القرار على الآتي: تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي العام على ما يلي:
أولا: الشعبة العلمية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والأحياء والكيمياء، والفيزياء).
نيا: الشعبة الأدبية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ والجغرافيا، وعلم النفس والرياضيات).
ثالثا: للشعبتين العلمية والأدبية مواد دراسية أساسية، تعتبر مواد رسوب والنجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل التربية الدينية واللغة الأجنبية والتربية الرياضية والتربية الوطنية).
المادة الرابعة
الصف الثالث الثانوي
وتنص المادة الرابعة من القرار على الآتي: تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على ما يلي:
أولا: مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي،
تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء).
ثانيا: مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع
الكلي، وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء ).
ثالثا: مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ والجغرافيا، والإحصاء).
رابعا: مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب وتشمل التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية والتربية الوطنية.
المادة الخامسة
وتنص المادة الخامسة من القرار علي التالي: تشتمل الأنشطة التربوية لطلاب الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية (بشعبتيهما العلمية والأدبية)، والصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية)، على ما يلي: “التربية الفنية – التربية الموسيقية – الاقتصاد المنزلي – الكشافة والمرشدات – المسرح والتمثيل -الصحافة والإذاعة – خدمة المجتمع وتنمية البيئة – النشاط العلمي الإبداعي – المطالعة والمكتبات”، ويختار منها الطالب نشاطا واحدا يمارسه ولا تضاف درجته للمجموع الكلي.
المادة السادسة
وتنص المادة السادسة من القرار على أن: تشتمل مواد التربية المهنية لطلاب الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية “بشعبتيهما العلمية والأدبية”، والصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية، على ما يلي: “تكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات”، ويختار منها الطالب مادة واحدة يدرسها ويمتحن فيها تحريريًا وعمليا في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجتها للمجموع الكلي، أما طالب الصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية، فيمتحن فيها عمليا، ولا تضاف
درجتها للمجموع الكلي.
المادة السابعة
وتنص المادة السابعة من القرار على: تدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصفين: (الأول)، والثاني) من المرحلة الثانوية (بشعبتيهما العلمية والأدبية، على مدار العام الدراسي بفصليه الدراسيين الأول، والثاني).
وتعتبر مادة التربية الرياضية منهجا دراسيًّا يمارسه جميع الطلاب على مدار العام الدراسي، ويعقد له تقييم عملي، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي، وتعتبر مادة نجاح ورسوب، كما يعتبر الانتظام في الحضور والتفوق في النشاط الرياضي شرطا للاشتراك في المسابقات الرياضية التي تنظمها الوزارة، أو المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية، أو المدرسة.
المادة الثامنة
وتنص المادة الثامنة من القرار على: يعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الصفين: (الأول)، والثاني) من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية من مواد وأنشطة وذلك على النحو التالي:
الامتحان الأول: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول.
الامتحان الثاني: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال
إلى الصف الأعلى.
المادة التاسعة
وتنص المادة التاسعة من القرار على: تكون النهايات الكبرى والعظمى، ونوع الامتحان لكل مادة من المواد الدراسية، وكذا الأنشطة التربوية للصفين: (الأول والثاني) من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية طبقا للجداول الموضحة بهذا القرار، ويحدد إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية، أو نشاط تربوي، خلال العام الدراسي، بحساب متوسط درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني)، مع الأخذ في الاعتبار كل من النهايات الكبرى والصغرى، ومراعاة أن جميع المواد والأنشطة بها نجاح ورسوب.
المادة العاشرة
وتنص المادة العاشرة من القرار على: للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مبلغ (۲۰۰) مائتا جنيه، ولمدة عامين فقط.
المادة الحادية عشرة
وتنص المادة الحادية عشرة من القرار على: للطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد، أو بعضها بعذر قهري، أن يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذرة لتقوم برفعه للإدارة العامة للتعليم الثانوي؛ للنظر في قبول هذا العذر من عدمه، ويتم إثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي، وفي حال اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وفي حال استمرار العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني، لا يحتسب العام ضمن مرات التقدم للامتحان.
ويكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان؛ مما يحول دون استمراره في الآداء، بتقرير يعده طبيب اللجنة، وآخر يعده رئيسها، ويرسل هذان التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم؛ لعرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوي؛ لبحث الحالة، والنظر في تقدم الطالب لأداء امتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه، ومرفق تقرير بها للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام؛ للنظر في اعتماده.
تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء).
ثانيا: مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع
الكلي، وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء ).
ثالثا: مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ والجغرافيا، والإحصاء).
رابعا: مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب وتشمل التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية والتربية الوطنية.
المادة الخامسة
وتنص المادة الخامسة من القرار علي التالي: تشتمل الأنشطة التربوية لطلاب الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية (بشعبتيهما العلمية والأدبية)، والصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية)، على ما يلي: “التربية الفنية – التربية الموسيقية – الاقتصاد المنزلي – الكشافة والمرشدات – المسرح والتمثيل -الصحافة والإذاعة – خدمة المجتمع وتنمية البيئة – النشاط العلمي الإبداعي – المطالعة والمكتبات”، ويختار منها الطالب نشاطا واحدا يمارسه ولا تضاف درجته للمجموع الكلي.
المادة السادسة
وتنص المادة السادسة من القرار على أن: تشتمل مواد التربية المهنية لطلاب الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية “بشعبتيهما العلمية والأدبية”، والصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية، على ما يلي: “تكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات”، ويختار منها الطالب مادة واحدة يدرسها ويمتحن فيها تحريريًا وعمليا في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجتها للمجموع الكلي، أما طالب الصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية، فيمتحن فيها عمليا، ولا تضاف
درجتها للمجموع الكلي.
المادة السابعة
وتنص المادة السابعة من القرار على: تدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصفين: (الأول)، والثاني) من المرحلة الثانوية (بشعبتيهما العلمية والأدبية، على مدار العام الدراسي بفصليه الدراسيين الأول، والثاني).
وتعتبر مادة التربية الرياضية منهجا دراسيًّا يمارسه جميع الطلاب على مدار العام الدراسي، ويعقد له تقييم عملي، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي، وتعتبر مادة نجاح ورسوب، كما يعتبر الانتظام في الحضور والتفوق في النشاط الرياضي شرطا للاشتراك في المسابقات الرياضية التي تنظمها الوزارة، أو المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية، أو المدرسة.
المادة الثامنة
وتنص المادة الثامنة من القرار على: يعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الصفين: (الأول)، والثاني) من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية من مواد وأنشطة وذلك على النحو التالي:
الامتحان الأول: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول.
الامتحان الثاني: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال
إلى الصف الأعلى.
المادة التاسعة
وتنص المادة التاسعة من القرار على: تكون النهايات الكبرى والعظمى، ونوع الامتحان لكل مادة من المواد الدراسية، وكذا الأنشطة التربوية للصفين: (الأول والثاني) من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية طبقا للجداول الموضحة بهذا القرار، ويحدد إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية، أو نشاط تربوي، خلال العام الدراسي، بحساب متوسط درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني)، مع الأخذ في الاعتبار كل من النهايات الكبرى والصغرى، ومراعاة أن جميع المواد والأنشطة بها نجاح ورسوب.
المادة العاشرة
وتنص المادة العاشرة من القرار على: للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مبلغ (۲۰۰) مائتا جنيه، ولمدة عامين فقط.
المادة الحادية عشرة
وتنص المادة الحادية عشرة من القرار على: للطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد، أو بعضها بعذر قهري، أن يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذرة لتقوم برفعه للإدارة العامة للتعليم الثانوي؛ للنظر في قبول هذا العذر من عدمه، ويتم إثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي، وفي حال اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وفي حال استمرار العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني، لا يحتسب العام ضمن مرات التقدم للامتحان.
ويكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان؛ مما يحول دون استمراره في الآداء، بتقرير يعده طبيب اللجنة، وآخر يعده رئيسها، ويرسل هذان التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم؛ لعرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوي؛ لبحث الحالة، والنظر في تقدم الطالب لأداء امتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه، ومرفق تقرير بها للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام؛ للنظر في اعتماده.