أعلن الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي، أن وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة العامة لشئون التكليف، قالت أنه وفقاً لاحكام قانون التكليف رقم ۲۹لسنة ٧٤ بشأن تكليف الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى وهيئات التمريض وغيرهم أنه يتعين على المكلف أن ينفذ قرار التكليف ما بقى التكليف قائماً وإلا يعرض للمسائلة الجنائية.
وقال إنه جاء في بيان الوزارة التصريح للمكلف باية إجازة أثناء فترة التكليف منافياً للغرض من التكليف، إلا أن ذلك لا يعنى حرمان المكلف من الحصول على الإجازات بصفة مطلقة وعلى الأخص الإجازات الوجوبية مثل إجازة رعاية الطفل وإجازة الوضع وإجازة مرافقة الزوج كما نصت المادة ٥٣ من قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦ وكذلك الإجازات الخاصة بدون مرتب في الحالات التي تقدرها جهة العمل بحسبان أن التكليف لا يعدو أن يكون تعييناً في الوظيفة ولكن بأداة استثنائية وأن هذه الإجازات مهما طالت مدتها لا تعفى المكلف من استكمال مدة التكليف عقب انتهاء الاجازة المصرح له بها.
وأوضح أن البيان أكد على وجب أحقية حصول المكلف على الإجازات الوجوبية التي نص عليها القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ في مادته ٥٣
من جانبه أوضح الدكتور محمد محسن عضو اللجنة الإعلامية بالنقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي، لرادار 90أن الإدارة العامة لشؤون التكليف أرسلت خطاب إلى جميع مديريات الشئون الصحية و النقابات وأكدت فيه قوانين التكليف و حقوق المكلف في الحصول على إجازات خلال فترة التكليف.
وذكر أن المكلف من حقه كافة الإجازات الوجوبية مثل إجازة رعاية الطفل و إجازة الوضع و إجازة مرافقة الزوج كما إنه يجوز للمكلف أن يحظي بإجازة خاصة بدون مرتب و لكن بموافقة الجهة المكلف بها مع العلم أن هذه الإجازات الخاصة لا تعفي المكلف من استكمال فترة تكليفه.